السيد الخميني

474

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

يجرّه الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر » « 1 » . وروايةِ داود بن كثير الرقّي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : سنن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . إلى أن قال : « فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً » « 2 » . وروايةِ عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « ولم يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال ، فإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر » « 3 » . وروايةِ زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » « 4 » . وروايةِ عبداللَّه بن سِنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . إلى أن قال فقال : « من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال ، أخرجه ذلك من الإسلام ، وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنّه ذنب ومات عليها ، أخرجه من الإيمان ،

--> ( 1 ) - الكافي 2 : 387 / 15 ؛ وسائل الشيعة 1 : 30 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 2 : 383 / 1 ؛ وسائل الشيعة 1 : 30 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) - التوحيد : 229 / 7 ؛ وسائل الشيعة 1 : 37 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 18 . ( 4 ) - الكافي 2 : 388 / 19 ؛ وسائل الشيعة 1 : 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 8 .